الإمام الشافعي

266

أحكام القرآن

« ما يؤثر عنه في الجراح ، وغيره » ( أنا ) أبو عبد اللّه الحافظ ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصمّ ، أنا الربيع بن سليمان ، أنا الشافعي ، قال « 1 » : « قال اللّه ( عزّ وجل ) لنبيه صلى اللّه عليه وسلم : ( قُلْ : تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ : أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ، وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ؛ وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ : مِنْ إِمْلاقٍ « 2 » ؛ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ) الآية : ( 6 - 151 ) ؛ وقال : ( وَإِذَا الْمَوْؤُدَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ : 81 - 8 - 9 ) ؛ وقال : ( وَكَذلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، قَتْلَ أَوْلادِهِمْ ، شُرَكاؤُهُمْ : 6 - 137 ) . » « قال الشافعي : كان بعض العرب يقتل الإناث - : من ولده . - صغارا « 3 » : خوف العيلة عليهم « 4 » ، والعار بهن « 5 » . فلما نهى اللّه ( عزّ وجل ) عن ذلك - :

--> ( 1 ) كما في الأم ( ج 6 ص 2 ) . ( 2 ) راجع في السنن الكبرى ( ج 8 ص 18 ) ما ورد في ذلك : من السنة . ( 3 ) يقال : إن أول من وأد البنات قيس بن عاصم التميمي . كما ذكر في فتح الباري ( ج 10 ص 313 ) ؛ فراجع قصة قيس فيه . وراجع في هذا المقام ، بلوغ الأرب ( ج 1 ص 140 وج 3 ص 42 - 53 ) . ( 4 ) أي : على الآباء . ( 5 ) كذا بالأصل ؛ أي : بسبب البنات . وفي الأم : « بهم » . أي بالآباء ، فالباء ليست للسببية . والمؤدى واحد .